السيد محسن الحكيم
20
دليل الناسك
ثانيها : فعلية تمكنه من الزاد والراحلة اللائقين به ( 1 ) ، حتى باعتبار شرفه ومقامه ( 2 ) ، ومن جهة الحاجة إلى الخادم ونحوه . ومن مؤنة عياله في مدة ذهابه وإيابه ( 3 ) . إما بأن يكون مالكا لما يفي من المال بذلك ( 4 ) ، أو ببذل باذل له
--> ( 1 ) الخلاف 2 : 247 / منتهى الطلب 2 : 652 . ( 2 ) كما في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - من كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة . [ وسائل الشيعة : ب 8 / وجوب الحج / 7 ] . ( 3 ) كقوله عليه السلام : - في صحيح معاوية بن عمار - إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين . وقوله عليه السلام : - في خبر أبي بصير - يخدم القوم ويمشي معهم . وقوله عليه السلام : - في صحيح محمد بن مسلم - ولو على حمار أجدع أبتر . وسائل الشيعة : ب 11 / وجوب الحج / 1 ، 2 ، وب 10 / وجوب الحج / 1 . ( 4 ) مدارك الأحكام 7 : 35 / الحدائق الناضرة 14 : 83 / وسائل الشيعة : ب 11 / وجوب الحج . ( 5 ) فقد ورد فيه : فقيل له : - أي لأبي عبد الله عليه السلام - فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 9 / وجوب الحج / 1 ] . ( 6 ) المصدر السابق : ب 8 / وجوب الحج .